فهرس الكتاب
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ؛ لقول النبي (:(( مَنْ أتى ذات محرمٍ) فاقتلوه )).
1126 - قُلْتُ (لأحمد) : رجلٌ طلَّق امرأتَهُ وأشهدَ، ثم راجعَ ولم يشهدْ حتَّى انقضتِ العدةُ؟ (أي: وكان قد راجع قبل انقضائها) قَالَ:(إذا راجعَ فهي رجعةٌ.
قَالَ إسحاق): إذا راجعَ بشهودٍ كانت رجعةً، وإن وطئها يريدُ به المراجعةَ كانت (رجعة) ، وأمَّا دون الجماعِ فلا يكون مراجعةً إلا أنْ يكونَ شهود.
1127 - قُلْتُ: رجلٌ غصب امرأةً على نفسِهَا ما عليه؟ قَالَ: عليه الحدُّ، وليس عليها حدٌّ، وليس (لها) شيءٌ إنْ كانتْ ثيبًا، وإن كانت بكرًا فلها صداقُ مثلِهَا.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1128 - قُلْتُ: أمةٌ أتَتْ قومًا، فزعمت أنها حرةٌ، فتزوجها رجلٌ فولدت منه؟