الصفحة 370 من 1174

فهي أملكُ بنفسِهَا، ولا يجوز شهادة رجلٍ ويمينه، إلا رجلين.

قَالَ أحمد: جيدٌ كما قَالَ.

إنما تكونُ شهادةُ رجلٍ ويمينه في الحقوق، وأمَّا في الطلاقِ والحدودِ فلا.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ / 59 ظ /.

1124 - سُئِلَ أحمد: إذا أمر الرجلُ ابنَه أنْ يطلِّقَ امرأتَهُ؟ قَالَ: يطيعُ أباه إذا كان الأب رجلًا صالحًا، واحتجَّ بحديثِ ابنِ عمر (رَضِي اللهُ عَنْهُما) حين أمره عمر (عليه السلام) أنْ يطلِّقَ امرأتَهُ.

قُلْتُ: فأمه؟ (قَالَ) : لا يطيعها في هذا.

قَالَ إسحاق: إنْ فعل ما قاله أبوه وأمُّه، كان قد أخذَ بالفضيلةِ، ولا يلزمه أن يطلقها على معنى الإيجاب؛ لأنَّ طلاقَ المرأةِ الصالحةِ ليس من برِّ الوالدينِ في شيءٍ.

1125 - قُلْتُ: رجلٌ تزوَّجَ ذات محرمٍ (منه) فدخلَ بها، لها / 109 ع / الصَّداقُ؟ قَالَ: إذا تزوج أمه من الرضاعة أن يصدقها.

قُلْتُ: أو أُمَّهُ؟ قَالَ: (أردت) أن أقول ذاك، وإذا تزوج أمه أو ذات محرمٍ منه عمدًا (قتل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت