فهرس الكتاب
1121 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ في رجلٍ كانت تحته امرأةٌ، فتزوجَ عليها صبيةً رضيعًا، فذهبتْ امرأتُه فأرضعَتْهَا: فسدتا عليه جميعًا، ويغرمُ الزوجُ نصفَ الصداقِ (للصبية) ، وتغرمُ امرأته التي أرضعتِ الصبيةَ للزوجِ، فإنْ كانت التي أرضعتِ الصبيةَ دخَلَ بها فلها صداقُها، وإنْ لم يكنْ دخلَ بها فلا شيء لها، وإن كانت أرضعتها وهي جاهلةٌ أو ناسية، فهو سواء عليها الغرم.
قَالَ أحمد: جيد، (وليس له أن يتزوجَ واحدة منهما، إذا كان قد دخل بالأم المرضعة) وإن لم يكن دخل بها، فلا بأس أن يتزوج الصغيرة.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1122 - قُلْتُ (للإمام أحمد) : قَالَ سفيانُ في رجلٍ وقعَ على جَاريةِ ابْنِه: إن حبلت كانت أمَّ ولدٍ، وإن لم تحبلْ إن شاء الابنُ باعَهَا.
قَالَ أحمد: (إذا) كان الابنُ قابضًا للجاريةِ، ولم يكن الابنُ وطئها فأحبلها الأب، فالولدُ ولدُه والجاريةُ له، وليس للابن منها شيءٌ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1123 - قُلْتُ: قَالَ سفيان في رجل طلَّقَ امرأتَهُ تطليقةً، فانقضتِ العدةُ فادعى (مراجعَتَها) (قَالَ) : بينة أنه قد راجعها وإلا