فهرس الكتاب
حرمتا عليه جميعًا؟ قَالَ أحمد: يفارقُ الأخرى، ويعتزلُ الأولى حتَّى تنقضي عدة هذه الأخرى، ثم الأولى امرأته.
قَالَ إسحاق: هو هكذا.
1119 - قُلْتُ: رجلٌ تزوَّجَ امرأةً فدخلَ بها، ثم تزوجَ صبيةً تَرضع، فأرضعتها امرأتُه حُرِّمَتَا عليه جميعًا؟ قَالَ أحمد: يفارقُ الصغيرةَ، (ولها على المرضعة) نصف الصداقِ، لأنَّها قد بانتْ من زوجَهَا، ويفارقُ الأخرى؛ لأنَّها صَارَتْ أمَّ المرضعة.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ إذا كان الرضاعُ خمسَ رضعاتٍ.
1120 - قُلْتُ: قَالَ سفيان في رجلٍ تزوجَ صبيةً رضيعًا، ثم تزوجَ أخرى رضيعًا، فجاءتْ أمُّ الأولى فأرضعت الأخرى: حرمتا عليه (جميعًا) صارتا أختين، فيغرم الزوجُ لكلِّ واحدةٍ نصفَ الصداقِ، ويتزوجُ أيتهما شاء، وتغرمُ التي أرضعتْ الأخرى للرجلِ.
قَالَ (الإمام) أحمد (رحمه الله تعالى) : يغرمُ صداقَ كلتيهما لكلِّ واحدةٍ نصفُ الصداقِ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ (أحمد) .