فهرس الكتاب
قَالَ: حُرِّمَتَا عليه جميعًا.
قَالَ أحمد: حُرمتا عليه جميعًا.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1115 - قُلْتُ: تزوجَ امرأةً فلم يدخلْ بها، ثم تزوجَ أخرى، فدخلَ بها فإذا هي ابنة؟ قَالَ: يفارقُهما جميعًا، ثم يخطبُ الابنةَ إن شَاءَ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1116 - قُلْتُ: (رجلٌ) تزوجَ امرأةً فدخلَ بها، ثم تزوَّجَ أخرى فدخَلَ بها ابنة (كانت) أو أمًّا / 108 ع / حرمتا عليه جميعًا؟ قَالَ أحمد: يفارقهما (جميعًا) .
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1117 - قُلْتُ: (رجل) تزوجَ امرأةً ولم يدخلْ بها، ثم تزوجَ أخرى، فدخلَ بها فإذا هي أختها؟ قَالَ: يفارقُ هذه التي دخلَ بها، ويعتزلُ الأخرى حتَّى تنقضي عدة هذه (ثم) الأولى امرأته.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1118 - قُلْتُ: فإن كان دخلَ بالأولى، ثم تزوجَ هذه، ودخلَ بها