فهرس الكتاب
قَالَ أحمد: المخرج على الأولياءِ، وإلا فلها صداقُ مثلِهَا.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ، وكذلك إذا ماتَ الزوجانِ فاختصمَ أولياؤها وأولياءُ الزوجِ.
1111 - قُلْتُ: رجلٌ تزوَّجَ امْرأةً على صداقٍ معلوم، ودخلَ بها وقال: قد أوفيتُهَا وتقول هي: لم يوفِ؟ قَالَ: عليهم المخرج.
يعني: الأولياءَ.
قَالَ إسحاق: كذا هو.
1112 - قُلْتُ: قالوا: نزوجُكَ إن جئتَ بالمهرِ كذا وكذا؟ قَالَ أحمد: هذه عَدةٌ، لم يقعِ النكاحُ بعدُ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1113 - قُلْتُ: نصراني تزوجَ نصرانيةً على قلةٍ مِن خمرٍ، ثم أسلَمَا؟ قَالَ: إذا كان دخلَ بها فهو جائزٌ، وإن لم يكنْ دخَلَ بها فلها صداقُ مثلِهَا.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ إذا لم يختصموا إلى حكامِنَا؛ لأنَّ حكامَنَا لا يجوز إلا أنْ يقضوا بحكمِ أهلِ الإسلامِ.
1114 - قُلْتُ: (رجلٌ) تزوَّجَ امرأةً فلم يدخلْ بها، ثم تزوجَ امرأةً، فدخلَ بها فإذا المدخولُ بها أم؟