فهرس الكتاب
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1106 - قُلْتُ: كم وزن نواةٍ مِن ذهبٍ؟ قَالَ: ثلاثة دراهم وثلث.
قَالَ إسحاق: النواة خمسةُ دراهم.
1107 - قُلْتُ: نكاحُ السرِّ مَا هو؟ قَالَ: أنْ لا يُظْهروه وإنْ تزوجَا بالأولياءِ.
قَالَ إسحاق: كذا هو.
1108 - قُلْتُ: رجلٌ زَوَّجُوه امرأةً على ألفِ (درهم) ، فإنْ كان له امرأة (فهي) على ألفينِ؟ قَالَ: هذا على ما اشترطوا عليه.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1109 - قُلْتُ: رجلٌ تزوَّجَ امرأةً في السِّر بمهرٍ، وأعلنوا مهرًا آخر؟ قَالَ: أمَّا هؤلاء فينبغي لهم أنْ يفوا له بما قالوا، وأمَّا هو نأخذه فالعلانية.
قَالَ إسحاق: المهرُ مهرُ السرِّ إذا قالوا ما بعد هذا في العلانية ربا / 58 ظ /.
1110 - قُلْتُ: المرأةُ يموتُ زوجُهَا فتدَّعي الصداقَ؟