فهرس الكتاب
قَالَ: إذا عجز، ولا يقدرْ أنْ ينفقَ.
(قلت) : هل يؤجل؟ قَالَ: لا.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1102 - قُلْتُ: عدةُ أمِّ الولدِ إذا توفي عنها سيدُهَا وهي لا تحيض؟ قَالَ: أمَّا أنا، فأعجب إلي أنْ تربص ثلاثةَ أشهرٍ، أقل ما يستبين فيه الحبلُ.
قَالَ إسحاق: أربعةَ أشهرٍ وعشرًا.
1103 - قُلْتُ: العبدُ إذا طلَّقَ الأمةَ طلاقًا (لم يبتها) ، ثم مات، وهي في عدتها.
تعتدُّ عدةَ المتوفى عنها زوجها شهرينِ وخمس ليالٍ؟ قَالَ: نعم.
قَالَ إسحاق: هكذا هو.
1104 - قُلْتُ: وإن أعتقت وله عليها رجعةٌ، ولم تخترْ فراقَه حتَّى يموتَ وهي في عدتها مِن طلاقِهَا، اعتدت عدةَ الحرَّةِ؟ قَالَ: نعم.
1105 - قُلْتُ: وترثُ منه؟ قَالَ: نعم إنْ كانتْ حرةً، واعتدت منه ترثُه.