الصفحة 364 من 1174

قَالَ: إذا عجز، ولا يقدرْ أنْ ينفقَ.

(قلت) : هل يؤجل؟ قَالَ: لا.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

1102 - قُلْتُ: عدةُ أمِّ الولدِ إذا توفي عنها سيدُهَا وهي لا تحيض؟ قَالَ: أمَّا أنا، فأعجب إلي أنْ تربص ثلاثةَ أشهرٍ، أقل ما يستبين فيه الحبلُ.

قَالَ إسحاق: أربعةَ أشهرٍ وعشرًا.

1103 - قُلْتُ: العبدُ إذا طلَّقَ الأمةَ طلاقًا (لم يبتها) ، ثم مات، وهي في عدتها.

تعتدُّ عدةَ المتوفى عنها زوجها شهرينِ وخمس ليالٍ؟ قَالَ: نعم.

قَالَ إسحاق: هكذا هو.

1104 - قُلْتُ: وإن أعتقت وله عليها رجعةٌ، ولم تخترْ فراقَه حتَّى يموتَ وهي في عدتها مِن طلاقِهَا، اعتدت عدةَ الحرَّةِ؟ قَالَ: نعم.

1105 - قُلْتُ: وترثُ منه؟ قَالَ: نعم إنْ كانتْ حرةً، واعتدت منه ترثُه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت