الصفحة 363 من 1174

فهذا الذي قَالَ عمرُ وعليه أهل المدينة من زمنِ عمرَ إلى يومِنَا هذا، وبه يأخذُ مالكٌ ومَن فوقه مِن أهلِ العلم، وأرجو أنْ يكونَ ذَلِكَ جائزًا، وأمَّا إذا مضى سنتانِ عليها من عند انقطاعِ حيضتها وهي شابةٌ فلا شك عندنا ألا عدة عليها بعد السنتينِ.

ولها أن تَزَوج مَن شاءتْ، وأخطأَ هؤلاءِ الذين جعلوا عدتها بالشهورِ إذا يئست مِنَ المحيض، فقد صَيَّرُوا عدةَ امرأةٍ مطلقة شابة من نحوٍ من أربعين سنةً وهذا شيءٌ لا يُعرف، فإذا تزوجت هذه التي أتى عليها سنة زوجًا آخر، ثم خلَعَهَا جازَ ذَلِكَ على ما وصفنا من قولِ عمر (رَضِي اللهُ عَنْهُ) وأهل المدينة فإذا تَزَوَّجَ بها الأولُ وكان الثاني دخلَ بها جازَ نكاحُه.

قَالَ: إذا حاضَتْ عنده حيضةً، ثمَّ حملَتْ فالولدُ ولدُه.

1100 - قُلْتُ: إذا طلَّق الرجل امرأته وله عليها رجعةٌ فاعتدت بعضَ عدتها، ثم ارتجعَها، ثم فارقَها قبلَ أنْ يمسها أنها لا تبني على ما مضى من عدتها؟ قَالَ أحمد: كذلك أقولُ، تستأنف.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

1101 - قُلْتُ: متى يُفرقُ بين الرجلِ وامرأتِه إذا لم يجدْ ما ينفقُ عليها؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت