فهرس الكتاب
فوقعَ عليها فحبلَتْ ثم جَاء صاحبُهَا؟ قَالَ: له القيمة؛ لأنه استهلاكٌ.
قَالَ أحمد: يردُّ الأمةَ إليه، ويفدي ولده يغره غرة.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1133 - قُلْتُ: (رجل) قَالَ لامرأتِه: أنتِ طالقٌ كألف؟ قَالَ: هذا عندي على الثلاث.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1134 - قُلْتُ: رجلٌ حلف، فجرى على لسانِه غيرُ ما في قلبِهِ وأرادَ أنْ يتكلَّمَ به؟ قَالَ أحمد: لا أدري ما هذا.
عاودته، فقال: أرجو أن يكونَ الأمرُ فيه واسعًا.
قَالَ إسحاق: هو (على) الإرادة؛ لأنها أغلوطة.
1135 - قُلْتُ: هل ترضعُ المرأةُ ولدَهَا أكثر من سنتينِ؟ قَالَ: (لا) ، مكروه واحتجَّ بحديثِ علقمةَ.
قَالَ: والقرآنُ بذاك نزلَ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ؛ لأنَّه لا يحلُّ الرضاعُ أكثر مِن سنتينِ.
1136 - قُلْتُ: رجلٌ سَأَلَتهُ امرأتُهُ الطلاق، فجعلَ يضربها ويقول: هذا طلاقُكِ؟