فهرس الكتاب
قَالَ أحمد: هذا يلزمُه؛ لأنَّه يقالُ: ثلاث لا يلعب فيهن.
الأولى أحسن حالًا.
(يعني) : الذي حلف فجرى على لسانه غير ما في قلبه، وإذا قَالَ: هذا طلاقك هذا طلاقك (هذا طلاقك) جاز عليه، بانت منه.
قَالَ إسحاق: لا يجوز فيما (قَالَ) : هذا طلاقُكِ.
وهو يضربها أنْ يقعَ الطلاقُ؛ لأن هذا تعيير من الزوجِ لها يقول: أنتِ تريدين الطلاقَ وضربي إياكِ طلاقك، ليس (هذا) بشيء.
1137 - قُلْتُ: رجلٌ قَالَ لامْرأتِه: أنتِ حرةٌ؟ قَالَ: إذا كان معنى الطلاقِ، أخافُ أنْ يكونَ ثلاثًا.
قَالَ إسحاق: كلما نوى بقوله: أنت حرة.
طلاقًا كان، وإلا لم يقعْ، ولا يكون إذا وقع إلا ما نوى.
1138 - قُلْتُ: رجلٌ له أربعُ نسوة، فقال لهن: أنتن طوالق.
ثلاث تطليقات؟ قَالَ أحمد: ما أرى إلا بنَّ منه / 60 ظ /.
قَالَ إسحاق: قد بِنَّ، إلا أن ينوي مقاسمة الثلاث تطليقات بينهن.
1139 - قُلْتُ: / 110 ع / رجلٌ قَالَ لامرأته: أنتِ طالق كلما