فهرس الكتاب
شئت، وإذا شئت؟ قَالَ: إذا شئت فهي مرةٌ، وإذا قَالَ: كلما شئت.
فلها ذَلِكَ فيما بينها وبين ثلاث.
قَالَ أحمد: جيدٌ ما لم يغشها، فإذا غشيها فلا أمرَ لها.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ، إلا الغشيان.
1140 - قُلْتُ: رجلٌ قَالَ لامرأته: أنتِ طالقٌ إنْ شئتِ؟ قَالَ أحمد: إنْ شاءتْ فهي طالقٌ، إذا قالت: قد شئتُ الطلاقَ.
فهي (طالق) واحدة.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1141 - قُلْتُ: رجلٌ قَالَ لامرأته: أنتِ طالقٌ إنْ شئتِ.
قالت: إنْ شَاءَ أبي؟ قَالَ: ليس بشيء؛ قد ردَّتِ الأمرَ.
قَالَ أحمد: ليس ذا شيء.
(قُلْتُ) : ردَّتِ الأمرَ؟ قَالَ: نعم.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1142 - قُلْتُ: رجلٌ بَاعَ امرأته أتبين منه؟ قَالَ: لا، ولكن يُعَزَّر.
قَالَ أحمد: لا تبين منه، و (لكنه) قد أتى أمرًا عظيمًا.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1143 - قُلْتُ: رجلٌ طلقَ امرأته، فقيلَ له: ألا تراجعها؟ قَالَ: