الصفحة 376 من 1174

(ما طلقتها وأنا أريدُ رجعتها، ولو أردت رجعتها ما) طلقتها، ينوي بذلك طلاقًا؟ قَالَ: ليس عليه شيءٌ.

قَالَ أحمد: ليس عليه شيء.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ؛ لأنه على ما نوى.

1144 - قُلْتُ: رجلٌ قَالَ لامرأتِه: (إن ولدت) جاريةً فأنتِ طالقٌ، وإن ولدت غلامًا فأنتِ طالقٌ اثنتينِ.

فولدت جاريةً، ثم ولدتْ غلامًا؟ قَالَ: إذا ولدت الجارية قبلُ، وقعتْ عليها تطليقةٌ، ولا يقع في الغلامِ شيءٌ؛ لأنَّها حين تلد الغلام تبين فقد انقضتْ عدَّتُها ويخطبها إلى نفسها.

فإن ولدت الجارية فراجعها الرجل قبل أن يقع الغلام؟ قَالَ: إذا فعل ذَلِكَ وقع عليها ثلاث، و (لا) تحل له حتَّى تنكحَ زوجًا غيره.

قَالَ أحمد: هذا على نية الرجل، ولم ير المسألة كما قصصتها.

قَالَ: هذا على نية الرجل إنما أراد بذلك تطليقة.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

1145 - قُلْتُ: امرأةٌ طُلِّقَتْ تطليقة فَحَاضَتْ (حيضةً أو حيضتينِ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت