فهرس الكتاب
فراجعها زوجُهَا، ثم طلقها قبل أنْ يدخلَ بها يستأنف العدة؟ قَالَ أحمد: نعم، يستأنفُ العدةَ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1146 - قُلْتُ: يجوزُ شهادةُ رجلٍ وامرأتينِ في الطلاقِ؟ قَالَ أحمد: لا، واللهِ.
(قَالَ إسحاق: يجوزُ) .
1147 - قُلْتُ: قَالَ سفيان في رجل طلَّقَ امرأته تطليقةً فولدتْ بعد سنتين: هي امرأته؛ لأنه لم يكن ذَلِكَ إلا من جماع، وإن ولدت قبل سنتين فهي أملك بنفسها، وإن جاءت بعد سنتين فالولد ولده وبانت منه.
قَالَ أحمد: إن جاءتْ (بولدٍ) بعد سنتينِ فالولد ولده، وبانت (منه) .
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1148 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ في رجلٍ تَزَوَّجَ امْرَأةً ولها ابْنٌ مِنْ غيرِهِ، فيموت ابنها: إن جاءتْ بالولدِ دون ستةِ أشهرٍ (من يومِ ماتَ ابنُهَا ورَّثْناه، وإن جاءتْ بالولدِ بعد ستة أشهر) لم نورثه إلا ببينةٍ.
قَالَ أحمد: يكف عن امرأتِه، فإن لم يكف فجاءت بولدٍ لأكثر