فهرس الكتاب
من ستة أشهر فلا أدري هو أخوه أم لا.
قَالَ إسحاق: إذا كان لستَّةِ أشهرٍ فهو كما قَالَ سفيان.
1149 - قُلْتُ: قَالَ سفيان في رجلٍ دخلَ بامرأتِه فكانت عنده سنتينِ فلم يصلْ إليها (أن) يجامعها، ثم طلَّقها تطليقة، أترى له عليها رجعة أو ميراثًا؟ قَالَ: لا.
قَالَ أحمد: له عليها رجعةٌ، وبينهما الميراثُ، وعليها العدَّةُ، إذا أغلقَ الباب وأرخي الستر فقد وجبَ بينهما ما يجب بالمدخول.
1150 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: لا يرون بأسًا أنْ يُطلِّقَها وهي حائضٌ قبل أنْ يدخلَ بها فإنه لا عدَّةَ له عليها.
قَالَ: ما يعجبني.
قَالَ إسحاق: إن فعلَ وهي حائضٌ قبلَ أنْ يدخُلَ بها / 111 ع / فليس هذا مثل ما روى ابن عمر (رَضِي اللهُ عَنْهُما) ، هو نحو ما قَالَ سفيان / 92 ظ /.
1151 - قُلْتُ: رَجُلٌ طلَّقَ امرأتَهُ وهو مريضٌ قبل أن يدخُلَ بها لا ميراثَ بينهما؟ قَالَ أحمد: يتوارثانِ، ولها الصداقُ كاملًا، وعليها العدَّةُ إنما هذا فَرَّار.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.