فهرس الكتاب
1152 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: للمملوكةِ واليهوديةِ والنصرانية (متعة) مِنَ الحُرِّ إذا طُلِّقْنَ.
قَالَ أحمد: لكلِّ مطلَّقةٍ متاعٌ إذا كان غير مدخول بها، و (إن) لم يكن فرض لها.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ (أحمد) .
1153 - قُلْتُ: رجلٌ جَعَلَ أمرَ امرأتِه بيد رجلٍ، ولا يدري ما قضَى فِيهَا هل له أنْ يجامعَهَا حتَّى يعلمَ ما قَضَى فيها؟ قَالَ: نعم.
قَالَ أحمد: لا يجامعها حتَّى يعلمَ ما قَضَى فيها.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1154 - قُلْتُ: (قَالَ) : اختاري وأمركِ بيدكِ سواء؟ قَالَ أحمد: (لا) ، إذا قَالَ: أمرك بيدك، فالقضاء ما قضت، وإذا قَالَ لها: اختاري، فاختارت نفسها، فهي واحدة يملك الرجعة.
قَالَ إسحاق: هما سواء إذا نوى بأمرك بيدك ما نوى في التخيير، وإذا لم ينو شيئًا، لم يكن إذا قَالَ: خيرتك أن تأكلي شيئًا.