فهرس الكتاب
1155 - قُلْتُ: رجلٌ جعلتْ له امرأتُهُ ألفَ درهمٍ على أنْ يخيرَهَا فاخْتارتِ الزوجَ، أيردُّ عليها الألفَ؟ قَالَ أحمد: لا يرد عليها شيئًا، قد وجبَ له الذي جعلتْ له، ولو أنها طلَّقت نفسَها كانت على ما طلقت نفسها (وتكلمت به) .
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1156 - قُلْتُ: (قَالَ سفيان) : رجلٌ قَالَ لامرأتِه: اختاري، أو اذهبي، أو أمرك بيدك، أو الحقي، أو اخرجي.
بنية يُسأل إن نوى طلاقًا فهو طلاقٌ، وإنْ لم ينوِ طلاقًا فليس بشيءٍ.
قَالَ أحمد: أخافُ أنْ يكونَ كلُّ واحدٍ من هذا ثلاثًا إذا كان على وجه الغلظة مثل قوله: خلية برية بائنة.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ سفيان على ما نوى؛ لأنه كلام يشبه الطلاقَ، وكلُّ كلامٍ يشبه الطلاقَ أُرِيدَ به الطلاق فهو على ما نوى.
1157 - قُلْتُ: / 112 ع / رجلٌ جعلَ أمرَ امرأتِه بيد رجلينِ، فطلَّق أحدُهما ثلاثًا والآخر مرة، (و) لا يجوز لهما؟ قَالَ أحمد: (اجتمعا) على واحدةٍ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.