الصفحة 381 من 1174

1158 - قُلْتُ: قَالَ سفيان في الحرام على ثلاثةِ وجوه: إنْ نوى طلاقًا فهو طلاقٌ، وإنْ نوى يمينًا فهو يمينٌ، وإن لم ينوِ طلاقًا ولا يمينًا فهي كذبة.

قَالَ: هذا قولُ أبي حنيفة، في هذا كله كفَّارة الظهارِ.

قَالَ إسحاق: الحرام إذا لم ينو يمينًا فهو على تحريمها، فإن نوى طلاقًا ثلاثًا أو أقل فهو كما نوى.

1159 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ في رجلٍ قَالَ لامرأته: أنتِ مني برية.

ونوى اثنتينِ: لا يكون إلا واحدة أو ثلاثًا.

قَالَ أحمد: أخافُ أنْ تكونَ ثلاثًا.

قَالَ (إسحاق) : هو على ما نوى (إن نوى) واحدةً فواحدة بائنة أو اثنتين وكذلك.

1160 - قُلْتُ: يكره للمرأةِ أنْ تحج في عدتها مِن طلاقٍ؟ قَالَ: لا بأس به.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ إذا كانت مبتوتة.

1161 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: إذا طلَّقها ثلاثًا وهو مريضٌ، ثم برأ، ثم مات فإنها ترثه، وإن ماتت لم يرثها صحَّ أو لم يصح.

قَالَ: نعم، هو كما قَالَ.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ؛ لأنه فارٌّ وليست بفارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت