فهرس الكتاب
1158 - قُلْتُ: قَالَ سفيان في الحرام على ثلاثةِ وجوه: إنْ نوى طلاقًا فهو طلاقٌ، وإنْ نوى يمينًا فهو يمينٌ، وإن لم ينوِ طلاقًا ولا يمينًا فهي كذبة.
قَالَ: هذا قولُ أبي حنيفة، في هذا كله كفَّارة الظهارِ.
قَالَ إسحاق: الحرام إذا لم ينو يمينًا فهو على تحريمها، فإن نوى طلاقًا ثلاثًا أو أقل فهو كما نوى.
1159 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ في رجلٍ قَالَ لامرأته: أنتِ مني برية.
ونوى اثنتينِ: لا يكون إلا واحدة أو ثلاثًا.
قَالَ أحمد: أخافُ أنْ تكونَ ثلاثًا.
قَالَ (إسحاق) : هو على ما نوى (إن نوى) واحدةً فواحدة بائنة أو اثنتين وكذلك.
1160 - قُلْتُ: يكره للمرأةِ أنْ تحج في عدتها مِن طلاقٍ؟ قَالَ: لا بأس به.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ إذا كانت مبتوتة.
1161 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: إذا طلَّقها ثلاثًا وهو مريضٌ، ثم برأ، ثم مات فإنها ترثه، وإن ماتت لم يرثها صحَّ أو لم يصح.
قَالَ: نعم، هو كما قَالَ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ؛ لأنه فارٌّ وليست بفارة.