فهرس الكتاب
1162 - قُلْتُ: وإذا طلَّقها تطليقة أو تطليقتين وهو مريض، ثم صحَّ في العدة فطلَّقها الثالثة لم يتوارثا؟ قَالَ: نعم.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1163 - قُلْتُ: كما لو طلَّقها تطليقةً أو تطليقتينِ وهو صحيح، ثم مرض فطلَّقها الثالثة، ثم ماتَ في العدة ورثته؟ قَالَ: نعم.
(هذه) ترثه بعد العدَّة.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1164 - قُلْتُ: رجلٌ له أربعُ نسوةٍ فطلَّق واحدةً منهن ثلاثًا، وواحدة ثنتين، وواحدة واحدة فمات على ذَلِكَ، ولا يُدرى أيتهن التي طلَّق ثلاثًا أو التي طلَّقَ اثنتين أو التي طلَّق واحدةً؟ قَالَ: يرثن / 62 ظ / كلهن.
قَالَ (الإمام) أحمد: يقرع بينهن فالتي أبانها بالطلاقِ تخرج فلا ميراثَ لها.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1165 - قُلْتُ: سُئلَ سفيان عن رجلٍ تزوجَ امرأةً في عدتها؟