فهرس الكتاب
قَالَ: الولدُ للأولِ.
قيل: وإن كانت سَنَة؟ قَالَ: وإن كانت / 113 ع / سنة.
قيل: وإن كانت سنتينِ؟ قَالَ: وإن كانت سنتين.
قَالَ أحمد: نعم، ما لم تُقر بانقضاء العدة.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ / 64 ظ /.
1166 - قُلْتُ: إذا كانتِ المرأة عند الرجلِ فولدت له، فقالت (له) : إني أرضعُ ولدي، وقال هو: لا.
فهو أحقُّ بولدِه يسترضع؟ قَالَ أحمد: هي أحقُّ بولدِهَا، وإذا أبتْ فليس له أنْ يجبرَهَا، وإن تعاسروا فينظر ما يرضع به فذلك لها، هذا في الطلاقِ.
قَالَ إسحاق: هذا كما قَالَ أحمد.
1167 - قُلْتُ: قال: سمعتُ سفيان، قيل له: ما ترى في رجلٍ قَالَ لامرأته: أنتِ طالقٌ ملء هذا البيت؟ قَالَ: هي واحدةٌ وهو أحقُّ بها.
قيل له: فإنْ نوى ثلاثًا؟ قَالَ: هي واحدةٌ.
قَالَ أحمد: إذا (كان) أراد الغلظة عليها في معنى يريد أن تبينَ منه فهي ثلاثٌ، وإذا قَالَ (لها) : أنتِ طالقٌ غليظة، أو شديدةً فهي واحدة حتَّى يقولَ: أنتِ طالقٌ البتة أو بائنة فأخشى أن يكونَ ثلاثًا.
قَالَ إسحاق: كلما قال شيئًا من ذَلِكَ فهو على إرادته، ويحلف على قوله ما نوى.