فهرس الكتاب
1168 - قُلْتُ: قَالَ: رجلٌ ظاهرَ من (أمته) .
قَالَ: هو ظهارٌ.
قَالَ أحمد: لا، (لا) يكون الظهار إلا مِنْ زوجةٍ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1169 -(قَالَ أحمد: والخلية والبرية والبائنة والبتة وطلاق الحرج أخشى أن يكونَ ثلاثًا، وفي الحرام كفارة الظهارِ.
قَالَ إسحاق: هو كما وصفنا أولًا على النيات.
)1170 - قُلْتُ: قَالَ: سمعته يقول: إذا تزوجَهَا وهو محرم أو هي حائضٌ، أو في رمضان ثم ادعتِ الدخولَ ألزمته المهر؟ قَالَ أحمد: إذا أغلقَ الباب وأُرخِي الستر.
قَالَ إسحاق: ليس إغلاقُ البابِ وإرخاء الستر يوجبُ المهر إذا (كان) من الزوجِ عجز لحال رمضان (والحيض) والإحرام.
1171 - قُلْتُ: (سُئل) سفيان عن رجلٍ قَالَ لامرأته: أنتِ طالق، بل أنت طالق؟ قَالَ: يُطلقان جميعًا.
قَالَ: نعم، هذا كلام مستقيم.
1172 - قُلْتُ: (قَالَ) : بل أنت طالق، (لا بل أنتِ طالقٌ) ؟ قَالَ: واحدة.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.