فهرس الكتاب
1173 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: أم الولد والمدبرة طلاقُهما طلاقُ الأمة، وعدتهما عدة الأمة في الوفاة والفرقة.
قَالَ أحمد: جيدٌ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1174 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: (إن) وقع عليها وهي لا تعلمُ أنَّ لها الخيارَ، حُلِّفَتْ أنه ما وقع عليك وأنت تعلمين بأنه كان لك الخيارِ، فإن حلفت خُيِّرت، وإن كانت علمَتْ فلا خيارَ لها.
قَالَ أحمد: إذا وقعَ عليها فلا خيارَ لها علمتْ أو لم تعلَمْ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ سفيان.
1175 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: إذا أُعتقت الأمة خُيِّرَتْ تحت من كانت حُرًّا أو عبدًا، فإن اختارت نفسَهَا ولم يكن دخلَ بها فلا صداقَ لها؛ لأنَّ الفرقةَ جاءت من قِبَلِهَا، فإن اختارته فالصداق للسيد؛ لأنَّ أصلَ المهرِ وقعَ للسيدِ حين تزوجت، وإن كان دخلَ بها فالصداق أيضًا للسيدِ.
قَالَ أحمد: إذا كانت أمة، فالصداق للسيد على حال، ولا تخير تحت الحر.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ أحمد.
1176 - قُلْتُ: قَالَ سفيان إذا أعتقت الأمة فعلِمَتْ في مجلسِهَا أنَّ لها الخيارَ فلم تخترْ فلا خيارَ لها.