فهرس الكتاب
قَالَ أحمد: لها الخيارُ ما لم (يغشها) .
1177 - قُلْتُ: قَالَ عمر (رَضِي اللهُ عَنْهُ) في العربي يتزوجُ الأمة فولده لا يسترقون يفديهم.
قَالَ أحمد: لا أقول في العربي شيئًا قد اختلفوا فيه، فذكرَ حديثَ بني المصطلق حين أعتقهم النبيُّ (، وذكر حديث عائشة(رَضِي اللهُ عَنْهُا) (( كان عليها عتق أربع محرر من ولد إسماعيل ) )/ 114 ع /.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ سفيان؛ لأنَّ عمر (رَضِي اللهُ عَنْهُ) قَالَ: ليس على عربي ملك ورأى عمر رَضِي اللهُ عَنْهُ فداء الأولاد وهو الحقُّ المبينُ.
1178 - قُلْتُ: قَالَ عمر (رَضِي اللهُ عَنْهُ) : والمولى يسترق ولده؟ قَالَ أحمد: أما المولى فلا يختلف فيه أن ولده عبيدٌ إذا كان (تزوج) إلا أن يكون مغرورًا بفدي ولده.
(قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ) .
1179 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ في رجل اشترى (جارية) مسروقة