فهرس الكتاب
فوقعَ عليها فحبلت أن لصاحبها القيمة؛ لأنه استهلاكٌ.
قَالَ أحمد: الولد للمشتري؛ لأنه مغرورٌ، وليس عليه أن يفديهم (لأنه شرى) وتُرَدُّ الأمة إلى مالكِهَا الأوَّلِ، وعلى الواطئ العُقْرُ.
قُلْتُ: المهر؟ قَالَ: نعم، ويرجع به على من غرَّه.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ سواء.
1180 - قُلْتُ: قَالَ سفيان في رجلٍ تزوجَ مملوكةً، فقال مواليها: تعملُ بالنهارِ ونبعثُهَا بالليلِ إليكَ.
قَالَ: على الزوج نفقتُهَا مادامتْ عندَهُ.
قَالَ أحمد: لابد مِنْ أنْ ينفقَ عليها إذا كانتْ عنده - يعني: بالليلِ - والشرط جيد / 64 ظ /.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ؛ لأنَّ الشرطَ في مثلِ هذا جائزٌ (ما) لم يُحرِّمْ حلالًا، (ولم يحل) حرامًا.
1181 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: إذا أرادَ الرجلُ أنْ يزوجَ جاريته، ولم يكنْ يقع عليها، فليزوجها ليس عليها عدَّة، وإذا باعها استبرأها المشتري.
قَالَ أحمد: جيدٌ.