فهرس الكتاب
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1182 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: إذا زوَّجَ الرجلُ أمَّ ولده، فلا يزوجها حتَّى يستبرئها بحيضةٍ، فإن زوجَهَا ودخلَ بها (زوجها) ثم ماتَ عنها اعتدت من تزوجها، ثُمَّ رجعَتْ إلى مواليها.
قَالَ أحمد.
نعم، كما قَالَ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1183 - قُلْتُ: سُئل (سفيان) عن رجلٍ زوَّجَ أم ولده (قبل أن يستبرئها) بحيضةٍ، فمات عنها سيدها قبل أن يدخلَ بها زوجها، ثم فارقها زوجُهَا قبل أن يدخلَ بها فليس عليها عدةٌ لا مِن زوجِهَا ولا من سيدِهَا.
قَالَ أحمد: كما قَالَ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1184 - قَالَ أحمد: فإن ماتَ عنها زوجُهَا قبلَ أن يدخلَ بها لم ترثه، وكان لها صداقُها كله، وتعتد شهرين وخمسة أيام.
وإن لم يكن سَمَّى لها صداقها فلها صداقُ مثلِهَا، وكذلك المدبرة، والمكاتبة.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1185 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: إذا ماتَ الرجلُ عن سُرِّيَّتِه، وقد ولدتْ