فهرس الكتاب
عليها الطلاقُ؛ لأنَّ العقدة منفسخة؛ لقولِ النبيِّ (:(( فنكاحها باطل ) ).
1238 - (قال) : قُلْتُ: سُئل سفيان عن رجلٍ تزوجَ امرأةً وهو يريدُ أن يُحلها لزوجِهَا، ثم بدا له / 122 ع / (أن يمسكَهَا) ؟ (قَالَ) : لا يعجبني إلا أنْ يفارقَ ويستقبل نكاحًا جديدًا.
قَالَ أحمد: جيد.
قَالَ إسحاق: لا يحل له أنْ يمسكَها؛ لأنَّ المحلل لم (يتم) له عقدةُ النكاحِ.
/ 69 ظ / 1239 - (قال) : قُلْتُ: قيلَ له فإنْ فارقها أتحلُّ لزوجِهَا الأول؟ قَالَ: لا.
قَالَ أحمد: جيدٌ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1240 - (قال) : قُلْتُ: قَالَ سفيان: وإذا كان عند الرجلِ مملوكة فطلَّقَهَا تطليقتينِ، فوقعَ عليها (سيدها) فإنها لا تحل لزوجِهَا.
قَالَ أحمد: جيد، وكذلك (إن) طلَّقها بتطليقتين، ثم اشتراها لم تحل له، (ولكن إذا) أعتقها تزوجها وتكون عنده