الصفحة 410 من 1174

على واحدة ومضت ثنتان على حديث عمرو بن مغيث.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

1241 - (قال) : قُلْتُ: قَالَ سفيان في رجلٍ قَالَ لامرأتِه: كلُّ امرأةٍ أتزوجُها ما دُمتِ حيةً فهي طالقٌ.

قَالَ: هذا وَقَّت.

قَالَ أحمد: إن تزوجها لم آمره أن يفارقَهَا.

قَالَ إسحاق: (هذا) جائزٌ، لا يقع الطلاقُ أبدًا ما لم يسمها بعينها وَقَّتَ أو لم يُوَقِّتْ، وإذا سماها (حنث) فإن فعلَ لم آمرْه بفراقِهَا.

1242 - قُلْتُ: قَالَ: وإذا قَالَ من بني آدم فليس بوقت، يتزوج.

قَالَ أحمد: نعم.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

1243 - (قال) : قُلْتُ: من قَالَ إذا بدأ بالطلاق وقع (وإن برَّ) .

قَالَ: هذا شريح يقوله، وليس ذا شيء.

قَالَ إسحاق: صدق وأجاد.

1244 - قُلْتُ: قَالَ سفيان في رجلٍ قَالَ لامرأته: لا تخرجي.

قالت: والله لأخرجنَّ.

قَالَ: إنْ خرجتِ فأنتِ طالقٌ رددها ثلاثًا: أمَّا في القضاءِ فهو يلزمُه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت