فهرس الكتاب
على واحدة ومضت ثنتان على حديث عمرو بن مغيث.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1241 - (قال) : قُلْتُ: قَالَ سفيان في رجلٍ قَالَ لامرأتِه: كلُّ امرأةٍ أتزوجُها ما دُمتِ حيةً فهي طالقٌ.
قَالَ: هذا وَقَّت.
قَالَ أحمد: إن تزوجها لم آمره أن يفارقَهَا.
قَالَ إسحاق: (هذا) جائزٌ، لا يقع الطلاقُ أبدًا ما لم يسمها بعينها وَقَّتَ أو لم يُوَقِّتْ، وإذا سماها (حنث) فإن فعلَ لم آمرْه بفراقِهَا.
1242 - قُلْتُ: قَالَ: وإذا قَالَ من بني آدم فليس بوقت، يتزوج.
قَالَ أحمد: نعم.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1243 - (قال) : قُلْتُ: من قَالَ إذا بدأ بالطلاق وقع (وإن برَّ) .
قَالَ: هذا شريح يقوله، وليس ذا شيء.
قَالَ إسحاق: صدق وأجاد.
1244 - قُلْتُ: قَالَ سفيان في رجلٍ قَالَ لامرأته: لا تخرجي.
قالت: والله لأخرجنَّ.
قَالَ: إنْ خرجتِ فأنتِ طالقٌ رددها ثلاثًا: أمَّا في القضاءِ فهو يلزمُه.