فهرس الكتاب
قَالَ أحمد: إذا كان إنما أراد الكلام الأول لا يلزمه.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ أحمد، لا يلزمُه إلا تطليقة؛ لأنه تكرارٌ.
1245 - قُلْتُ: قَالَ رجلٌ لامرأته: إن لم أفعل كذا وكذا فأنتِ طالقٌ.
فيموتُ أو تموت يتوارثانِ إن لم يُوَقِّتْ.
قَالَ أحمد: إذا كان على أمرٍ سهلٍ عقد عليه أنه يفعله اليوم فتوانى عمدًا حتَّى حنث، فإذا كان طلَّق ثلاثًا لم يتوارثا، وإذا كان له فيها مهلة أو مدة أراد أن يفعله، وإن تعد ذَلِكَ ثم مات توارثا.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1246 - (قال) : قُلْتُ: قيل لسفيان: يجامعُ امرأتَهُ ما لم يحنث؟ قَالَ (أحمد) : نعم، هي امرأتُه بعدُ.
قَالَ إسحاق: كلما حلف على مثل هذا تربص حتَّى يتبين الحنث.
1247 - قُلْتُ (لأحمد) : (قَالَ) سفيان: إذا وَقَّتَ وقتًا فجازَ ذَلِكَ الوقت، وهما حيان؛ وقع الطلاق.
قَالَ أحمد: جيد.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1248 - قُلْتُ: قَالَ: رجلٌ حلف على امرأتِه فقال: إن فَعَلتْ كذا وكذا فهي طالقٌ، فطلَّقها ثلاثًا قبلَ أنْ تفعلَ ذَلِكَ الشيء،