الصفحة 412 من 1174

(ثم) تزوجَهَا رجلٌ آخر، ثم إنَّ الرجلَ طلَّقها فرجعَتْ إلى زوجِهَا الأول: ليس بشيءٍ سقط الحنث حين طلَّقَهَا وتزوجَهَا غيرُه.

قَالَ أحمد: لا، الحنث عليه.

قَالَ إسحاق: أجاد، خشيت أن يسهو، أبو عبيد قَالَ بذلك القول.

1249 - (قال) : قُلْتُ: قال سفيان: وإن كان شيء يملكُ الرجعةَ فإنَّ الحنثَ عليه كما هو وإن سمى ثلاثًا انهدمَ ذَلِكَ.

قَالَ أحمد: ثلاث وواحد واحد، إنما يسقطُ الحنث بأنْ يحنث، ما لم يحنث فإنَّ الحنث عليه قائم.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

1250 - (قال) : قُلْتُ: قَالَ سفيان في رجلٍ طلَّق امرأتَه تطليقةً، فقال مكانه: إنْ راجعْتُكِ فأنتِ طالقٌ ثلاثًا: إن راجعها في العدَّةِ فهو كما قَالَ، وإن تركَها حتَّى تنقضي عدتها فهو خاطبٌ من الخطَّابِ ويتزوجها إن شَاءَ.

قَالَ أحمد: إن كان (قَالَ) هذا القول أراد أن يُغلظ عليها وألا تعود إليه فمتى ما راجعها في العدة وبعد العدة طُلِّقَتْ، وإن كان إنما أرادَ الرجعةَ مادامَتْ في العدةِ فهو على ما أرادَ به

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت