الصفحة 413 من 1174

يحنث في العدة ولا يحنث (بعد) العدة.

قَالَ إسحاق: هو كمَا قَالَ، ولكن بعد العدةِ لا تسمى مراجعة / 123 ع / إنما هو تجديدُ نكاحٍ، ولكن هو على ما نوى.

1251 - (قال) : قُلْتُ: (قَالَ) : قَالَ إبراهيم: رجلٌ حلف أن لا يلبسَ مِنْ غزلِ امرأتِه، فحاكت ثوبًا يبيعه ويشتري غيره؟ فكره ذَلِكَ.

قَالَ أحمد: يكره ذَلِكَ.

قَالَ إسحاق: أجاد إبراهيم؛ لأنه على إرادته.

1252 - (قال) : قُلْتُ: سُئل سفيان عن رجلٍ تزوجَ امرأةً فولدَتْ لخمسةِ أشهرٍ، فأقامَتِ المرأةُ البينةَ أنَّه تزوَّجَهَا مِن ستَّةِ أشهرٍ؟ قَالَ: يلحق النسب، البينة بينتها.

قَالَ أحمد: إذا قامتِ البينة فالولدُ له، وإذا قَالَ: ليس مني.

لاعنها.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ (أحمد) .

1253 - (قال) : قُلْتُ: قَالَ سفيان: إن جاءتِ المملوكةَ بولدٍ وزوجها حرٌّ، فانتفى منه؛ ألزق به الولد ولا ضرب.

قَالَ أحمد: لا، بل يلاعنُهَا وينفي ولدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت