فهرس الكتاب
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ؛ لأنَّ بين كلِّ زوجين ملاعنةً.
1254 - (قال) : قُلْتُ: قَالَ سفيان: وإن كانت حرة تحت المملوك فجاءت بولدٍ وانتفى منه ألزق به الولد، وضُرِب الحَدَّ / 70 ظ /.
قَالَ أحمد: يلاعنُ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ (أحمد) .
1255 - (قال) : قُلْتُ: سُئل سفيان عن رجلٍ قذفَ امرأتَه وهي صَمَّاءُ خرسَاءُ.
قَالَ الشعبي: يجلد.
وكان غيره يقول: لا يجلد.
قَالَ أحمد: لا أرى وقع شيء، لعلَّهَا كانتْ تُقِرُّ، ولعلها كانت تعفو عنه أو تسكت عنه.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1256 - (قال) : قُلْتُ: (قال) سفيان عن رجلٍ وطئ جاريتَهُ فولدَتْ، ولم يَدَّعِ الولدَ ولم ينفه: ما أرى إلا أن يلحقه.
قَالَ أحمد: إذا كان وطئًا معروفًا (يلحقه) كما قَالَ عمر (رَضِي اللهُ عَنْهُ) .
1257 - (قال) : قُلْتُ: سُئل سفيان عَن رجلٍ قَالَ لامرأتِه: ما في بطنِكَ ليس مني: (تتربص) حتَّى تضع.
قَالَ أحمد: نعم، إذا وضعَتْ إنْ نفَاه لاعنها، وإنِ ادَّعَاه فالولدُ