فهرس الكتاب
ولدُه ولا يُضرب إلا أنْ يقولَ: زنيتِ.
فإن قَالَ: زنيتِ؛ ضُرِبَ الحد.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1258 - (قال) : قُلْتُ: قَالَ إبراهيم وعطاء: إذا ضُرِب الرجلُ في القذفِ، ثم قذفَ امرأته يُضرب ولا يلاعن.
قَالَ أحمد: لِمَ؟ قُلْتُ: لا تجوز شهَادتُهُ.
قَالَ: وأي شيء اللعان مِنَ الشَّهَادةِ؟! قُلْتُ: يلاعن؟ قَالَ: إي والله، لو كان معناه معنى الشهادةِ فقذفها (زوجها) وهو فاسقٌ لم يلاعنها، ولو كان معناه معنى الشهادة لكان يشهدُ هو أو تشهد هي كما يشهد عليهما غيرهما.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1259 - قُلْتُ: سُئل سفيان عن رجلٍ رأى في حجرِ امرأتِه ولدًا فقَالَ: ليس هذا بولدي ولا أقذفُ امرأتي؟ قَالَ: بينة المرأةِ أنَّه ولدُهَا، وإلا هو منه برئٌ.
قَالَ أحمد: إذا كان الفراشُ فراشَه فقال: ليس هذا الولد مني وقد (كانت ولدته) في ملكه؛ يلاعن.