الصفحة 416 من 1174

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

1260 - (قال) : قُلْتُ: فإن قَالَ رجلٌ لامرأتِه معها ولد: ليس هذا بولدك.

قَالَ: ليس بشيء.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

1261 - قُلْتُ: قَالَ الشعبي: رجلٌ قذفَ امرأتَه (بالزنا) فقال: زَنَا بكِ فلانٌ.

فلاعنته امرأتُهُ، (وإنَّ) الرجلَ الذي قُذِفَ(بامرأتِه جَاءَ بعدُ فقال: افتريتَ عليَّ.

لا يجلد زوج المرأة له لاعنته امرأته أبطلت عنه الحد).

قَالَ أحمد: حديث ماعز بن مالك حين قَالَ له النبي (فمن؟ قَالَ: بفلانة، فلم يضربه النبي (لها.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

1262 - (قال) : قُلْتُ: قَالَ سفيان: إذا وَقَّت وقتًا في الظهارِ فذهب ذلك الوقت كأنه / 124 ع / (يقول) ليس عليه شيء.

قَالَ أحمد: إذا مضى الوقتُ سقطَ الظهارُ.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت