فهرس الكتاب
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1260 - (قال) : قُلْتُ: فإن قَالَ رجلٌ لامرأتِه معها ولد: ليس هذا بولدك.
قَالَ: ليس بشيء.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1261 - قُلْتُ: قَالَ الشعبي: رجلٌ قذفَ امرأتَه (بالزنا) فقال: زَنَا بكِ فلانٌ.
فلاعنته امرأتُهُ، (وإنَّ) الرجلَ الذي قُذِفَ(بامرأتِه جَاءَ بعدُ فقال: افتريتَ عليَّ.
لا يجلد زوج المرأة له لاعنته امرأته أبطلت عنه الحد).
قَالَ أحمد: حديث ماعز بن مالك حين قَالَ له النبي (فمن؟ قَالَ: بفلانة، فلم يضربه النبي (لها.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1262 - (قال) : قُلْتُ: قَالَ سفيان: إذا وَقَّت وقتًا في الظهارِ فذهب ذلك الوقت كأنه / 124 ع / (يقول) ليس عليه شيء.
قَالَ أحمد: إذا مضى الوقتُ سقطَ الظهارُ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.