الصفحة 417 من 1174

1263 - (قال) : قُلْتُ: رجلٌ تظاهر فأخذَ في الصومِ فجامعَ بالليلِ (يستقبل) ؟ قَالَ أحمد: يستقبل.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

1264 - قُلْتُ: (قَالَ) : فإن أطعم فجامع يطعم؛ ليس هذا من نحو هذا، يعني: الصوم.

قَالَ أحمد: يقضي.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

1265 - قُلْتُ: قَالَ سفيان إذا قَالَ الرجلُ لامرأتِه: أنتِ عَلَيَّ كظهرِ أمي، إن قربتك.

قَالَ: إن قربها قبلَ أربعةِ أشهرٍ كان ظهارًا وسقطَ الإيلاءُ، وإن تركهَا أربعةَ (أشهر) قبل أن يجامعَها كان إيلاءً؛ لأنَّه منعه مِنَ الجماع ما قَالَ فمتى (ما) قربها بعد ذَلِكَ وقع عليه الظهار إذا لم يكن وقَّت وقتًا، فإذا وقَّتَ وقتًا فمضى ذَلِكَ الوقتُ قبل أن يجامعَهَا لم يكنْ ظهارًا.

قَالَ أحمد: إذا قَالَ: أنتِ عَلَيَّ كظهرِ أمِّي.

ولم يوقِّتْ لذلك وقتًا، فقد وجبَتْ عليه كفارةُ الظهار، إلا أنْ يطلِّقَهَا ثلاثًا، فإن طلَّقَهَا ثلاثًا فلا كفارة عليه، إلا أنْ يراجعَهَا بعد زوجٍ فإنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت