الصفحة 418 من 1174

راجعها فالظهار عليه.

وإن قَالَ لها: أنتِ عَلَيَّ كظهرِ أمي سنة إن وطئتك.

فجاءت بعد مضي الأربعة الأشهر (وقت) لها فإما أن (يبقي) ، وإمَّا أنْ يطلِّق، وإن هي تركته حتَّى تمضي السنةُ سقطَ عنه الظهار، وإنْ هو وطئها قبلَ مضي السنة فقدَ وجبَتْ عليه كفارةُ الظهارِ.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

1266 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: لا يُعلم الإيلاء إلا في الجماع وهو الذي نأخذ به.

قَالَ أحمد: جيد.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ (أحمد) .

1267 - (قال) : قُلْتُ: قَالَ سفيان (في) رجل آلَى مِنِ امْرأتِه فمضَتْ أربعةُ أشهرٍ، فقال الرَّجُل بعد الأربعةِ الأشهر: إني كنت جامعتها قبل أن تمضي الأربعة الأشهر؟ قَالَ: لا يُصدَّق (بقوله) لأنها قد بانت منه إلا أنْ يأتيَ ببينةٍ، وإذا قَالَ (لها) قبل انقضاء الأربعة الأشهر: إني كنت قد جامعتها، صدق.

قَالَ أحمد (رحمه الله) : قبل الأربعةِ وبعد الأربعةِ واحدٌ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت