فهرس الكتاب
ويصدق ويطؤها بعد الأربعة إن شَاءَ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1268 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ في رجل آلَى منِ امرأتِهِ وهو مريضٌ، فمضت أربعةُ أشهرٍ وهو صحيحٌ، ثم ماتَ في العدَّةِ فإنَّها ترثه.
قَالَ أحمد: لم يقعْ شيءٌ بعد.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ؛ لأنه لا يكون مضي الأربعة طلاقًا / 71 ظ / كما قَالَ (هؤلاء) ؛ يوقف عند مضي الأربعة.
1269 - (قُلْتُ: قَالَ) : فإذا آلى وهو صحيح فمضت أربعة أشهرٍ وهو مريض، ثم ماتَ في العدةِ، فلا ميراث بينهما.
قَالَ أحمد: كلُّ هذا واحدٌ.
لم يقعْ شيء، امرأته على حالها.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1270 - قَالَ سفيان: إذا حلف الرجلُ ألا يجامعَ امرأتَه في بيتٍ أو (دار) أو منزل، ثم تركها أربعةَ أشهر فليس بإيلاء؛ لأنه لو شاء جامعها في غيرهِ ولم يكنْ عليه شيءٌ.
قال أحمد: صدق.
قَالَ إسحاق: هذا إيلاء؛ لما عقد اليمين أنْ لا يجامعَ.
1271 - (قال) : قُلْتُ: قَالَ: سألتُ سفيانَ عَنْ رجلٍ حلف أنْ لا