فهرس الكتاب
يجامعَ امرأتَه إن شاء الله (تعالى) ، لا يرونه شيئًا، حتَّى يحلف فيهم اليمين أن لا يجامعَهَا أربعة أشهرٍ فما زاد.
قَالَ أحمد: نحن لا نرى الاستثناء في الطلاقِ، وأمَّا هذا فليس (هو) بطلاق.
في الإيلاء نفسه لا أوجب الطلاق، له الاستثناء.
قَالَ إسحاق: له الاستثناء.
1272 - (قال) : قُلْتُ: قَالَ سفيانُ في رجلٍ غابَ عن امرأتِه فجاءها نعي زوجها أنه قُتِلَ فاعتدت أربعةَ أشهرٍ وعشرًا، ثم تزوجَتْ، فقدم زوجُهَا (الأول) ؟ قَالَ: هي امرأته.
قيل له: فإنه (قد) قذفها؟ (قال) : لا يلاعنها ويفرق / 125 ع / بينهما وتعتد من الذي لاعنها، ثم إن شاء زوجها الآخر تزوجها.
قَالَ أحمد: هو كما قَالَ، وليس هذا بمفقود، المفقود: لا يجيء نعيه، لو جاء نعيه كان أمرًا بينًا.
قَالَ إسحاق: هو كمَا قَالَ سواء؛ إلا أنَّ المفقودَ ليس كالغائب، إنما هو أن يفقد من موضع لا يُدرى أين توجه فلرُبَّما جَاءَ نعي مثل هذا أيضًا.
1273 - (قال) : قُلْتُ: المرأةُ تستدينُ على زوجِهَا وهو غائبٌ؟ قَالَ أحمد: نعم، وإن لم تستدنْ يحكم لها عليه بذلك.