الصفحة 421 من 1174

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ سواء.

1274 - (قُلْتُ) : قَالَ: قُلْتُ لسفيان: مرتِ امْرأةٌ على رجلٍ فحلف بالله (عز وجل) لا يجامعها، ثم تزوجَهَا وتركها أربعةَ أشهرٍ؟ قَالَ: لا يرونه شيئًا؛ لأنَّه حلف وليسَتْ له بامرأة.

قَالَ أحمد: ليس بشيء.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ؛ لأنَّ الإيلاءَ أن يحلف على ملكِهِ؛ لما قَالَ (الله عز وجل) : (للذين يؤلون من نسائهم (.

1275 - (قَالَ) : قُلْتُ: قَالَ: سألتُ سفيانَ عن رجل حلف أن لا يجامعَ امرأته أربعة أشهرٍ فمضى شهرانِ، ثم طلقها تطليقة (بائنة) ثم تزوجها؟(قَالَ: يستقبل أربعة أشهر، ولا يحتسب الشهرين الذين كانا قبل ذَلِكَ.

)قَالَ أحمد: لابد من أربعةِ أشهرٍ كوامل، قد مضى شهرانِ يبني على ما مضى.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ (أحمد) سواء.

1276 - قُلْتُ: قَالَ سفيان في نصراني آلى من امرأتِه فمضى أربعةُ أشهرٍ، ثم أسلما بعدُ يلزمه الطلاق، وهي تطليقة بائنة.

قَالَ أحمد: النصراني إذا أسلم يوقف مثل المسلم سواء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت