فهرس الكتاب
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ أحمد.
1277 - (قُلْتُ: قَالَ سفيان) : إذا اختلعتِ المرأةُ من زوجِهَا وهي مريضةٌ إن اختلعت منه بأقل من ميراثه منها أجزناه، وإن اختلعت (بأكثر) من ميراثه (منها) لم نجزه.
قَالَ أحمد: جيدٌ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1278 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: إذا أقرَّ الرجلُ لامرأتِه بدينٍ في مرضه، وقد فارقها في مرضِه إن كان ما أقر به من الدَّيْنِ أقل من ميراثها منه أعطيناها، وإن كان أكثر لم نُجزه إلا بقدرِ الميراثِ.
قَالَ أحمد: صحيحٌ.
قَالَ إسحاق: إقرارُه في المرضِ لها وليست بامرأته لما فارقها جائز إلا أن نعلم أنه أراد (تفجئةً) وكذلك لكلِّ وارث.
1279 - (قال) : قُلْتُ (لأحمد) : قَالَ سفيان: إذا قالتِ المرأةُ في مرضِ الرجلِ: لم يطلقني زوجي يُسأل الرجلُ البينة، وإلا ورثته.
قَالَ أحمد: هي ترثُه حتَّى يثبت أنه طلَّقها.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.