فهرس الكتاب
1280 - قَالَ: قُلْتُ: سُئل سفيان عن رجلٍ أَمَّ قومًا وفيهم رجلٌ قد حلف ألا يكلمه فسلَّم ونوى بالتسليم فلانًا.
قَالَ: / 72 ظ / أراه قد حنث إلا أن يُسَلِّمَ وهو لا ينويه، فإن لم ينوه لم يحنث.
قَالَ أحمد: جيد.
قَالَ إسحاق: كلما سلَّم ونواهم بالتسليم لم (يعمد) قَصدَ كَلامِهِ، لم يحنث؛ لأنَّ يمينَه يقع عليه الحنث على إرادته وهو لم ينو تسليم الصلاة حين حلف.
1281 - (قال) : قُلْتُ: قَالَ سفيانُ في نصراني طَلَّقَ امرأتَه ثلاثًا؟ قَالَ: إذا قامتِ البينةُ يُفرقُ بينهما الوالي.
قَالَ أحمد (رحمه الله تعالى) : إذا ارتفعوا إلينا حكمنا بحكمِ الإسلامِ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1282 - (قال) : قُلْتُ: الرجلُ يتزوَّجُ المرأةَ وهو عقيمٌ لا يُولدُ له؟ قَالَ (أحمد) : أعجب إليَّ إذا عرفَ ذا من نفسِهِ أنْ يُبَيِّنَ عسى امرأته تريدُ الولدَ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ؛ لأنه لا يسعه أن يغرها.
1283 - (قال) : قُلْتُ: قَالَ سفيان: إذا قالوا: نُزوجُكَ إن جئت