فهرس الكتاب
بالمهر إلى كذا وكذا، وإلا فليس بيننا وبينك شيءٌ؟ قَالَ: النكاحُ جائزٌ إذا وقعَ التزويج، والشرطُ باطلٌ.
قَالَ أحمد: النكاحُ جائز، والشرط جائزٌ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ؛ (لأن) النبي (( قَالَ) : (( أحقُّ / 126 ع / الشروطِ أنْ يُوفى به ما اسْتحللتُم به الفروجَ ) ).
1284 - (قال) : قُلْتُ: سُئلَ سفيان عن الرجلِ يتزوجُ المرأةَ يشترط لها شرطًا لازمًا (لا) يخرجها يقول: إن أخرجتها فأمرها بيدها.
قَالَ سفيان: الشرطُ لازمٌ، ولكن يكره هذا الشرط.
قَالَ أحمد: الشرطُ لازم ولا يكره الشرط.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ أحمد سواء.
1285 - (قال) : قُلْتُ: قَالَ سفيان في رجلٍ عنده أربع نسوة فتزوَّج الخامسةَ فولدَتْ (له) أولادًا؟ قَالَ: الخامسةُ فاسدٌ ويفرق بينهما ولها المهرُ بما استحلَّ منها، ويُلحق به الولد.
قَالَ أحمد: جيدٌ إذا كانا جاهلينِ فإنْ تعمَّدا رُجما إذا كانا ثيبين، ولا يُلحق به الولد، وكل من أقمت عليه الحد فلا يُلحق به الولد، وكل من درأت عنه الحد ألحقت به الولد.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ وفقه فيها.