فهرس الكتاب
قَالَ: لا، هو ممنوع (منها) فإذا انقضتِ العدَّةُ بانت منه، فإن تابَتْ أو تاب في العدةِ فهما على نكاحِهما، هذا في الرجلِ والمرأةِ أيهما ارتد.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ؛ لأن السنة على ذَلِكَ، وقد جهل هؤلاء حكم المرتد فرأوا الارتداد تطليقة واحتجوا بقوله (سبحانه وتعالى) : (ولا تمسكوا بعصم الكوافر (وغلطوا لا لم(يقل) حين ترتد فقد بانت.
1297 - (قال) : قُلْتُ: النصرانيةُ تُسلمُ وهي تحت النصراني؟ قَالَ: يفرَّق بينهما.
1298 - (قال) : قُلْتُ: (إذا أسلمَ زوجُهَا وهي في العدَّةِ) / 73 ظ / فهو أحقُّ بها؟ قَالَ إسحاق: نعم.
1299 - (قال) : قُلْتُ: على الأمةِ أنْ تَنتَقِبَ؟ قَالَ: لا.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1300 - (قال) : قُلْتُ: (إذا) أُسِرَ المسلم فتنصر تبين منه امرأته؟