فهرس الكتاب
قَالَ: إذا انقضتِ العدةُ بانَتْ، وإذا رجعَ إليها في العدةِ فهو أحقُّ بها.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1301 - (قال) : قَالَ أحمد: يُجبر على الطلاق في الإيلاء.
قُلْتُ: كم يطلق عليه؟ قَالَ: واحدة.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ تبين بواحدة إذا انقضت العدة.
1302 - قَالَ أحمد: والحرام فيه كفارة الظهارِ، فإنَّه إذا قَالَ: أنتِ عليَّ كظهرِ أمِّي، أو أنت (علَيَّ) حرام فهو وذاك واحدٌ / 127 ع /.
قَالَ إسحاق: وأما الحرام فهو على ما نوى مِنَ الطلاقِ فإنْ لم ينوه فكفارة اليمين.
1303 - (قال) : قُلْتُ: الخلعُ تطليقة فإنْ ندمَ أو ندمَتْ؟ قَالَ أحمد: الخلعُ فراقٌ على قولِ ابنِ عباسٍ (رَضِي اللهُ عَنْهُما) فإن تراجعا كانا على ثلاثٍ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1304 - (قُلْتُ: قَالَ) : سمعتُ - يعني: سفيان - قَالَ: إذا