الصفحة 430 من 1174

أكان قبل نزول الآية أو بعدها؟ وابن عباس (رَضِي اللهُ عَنْهُما) يروي قصةَ بريرة تخيير النبي (إياها، وهو يقول: بيع الأمة طلاقها، ورأي أحمد على حديث أبي سعيد(الخدري) .

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ، لا يكون بيعُهَا طلاقَهَا أبدًا، حتَّى يطلِّقَهَا الزوجُ أو يشتري (نصفها) منَ الزوجِ.

1306 - (قال) : قلت: (فمن) اشترى جاريةً، ولها زوج؟ قال: لا يكون بيعها طلاقها.

قال إسحاق: كما قال.

1307 - (قال) : قُلْتُ: سُئل - (يعني) : الأوزاعي - عن رجلٍ (قَالَ) : كل جاريةٍ (أتسراها) فهي حُرةٌ، متى تكون حُرَّةً؟ قَالَ: إذا وطئها ولم يعزل عنها فقد تسرَّاها.

قَالَ (الإمام) أحمد: لا أجترئ أن أعتق عليه، (فإنْ فعلَ هو فأعتقها) ليس به بأسٌ، وأمَّا أنا فلا أجترئُ عليه إلاَّ أنْ تكونَ في ملكِهِ، فيقول: متى تسريتُ منكن فهي حُرة، فإذا وجبَ عليها الغسل، وجب عليه التسري.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ، وليس فيه موضع جبن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت