فهرس الكتاب
قَالَ إسحاق: إنْ فعلَ جازَ، وخروجُه يومَ الترويةِ أفضلُ.
1422 - قُلْتُ: الجمعُ بين الصلاتينِ بعرفة أو يجمع بأذانٍ وإقامة، (أو بإقامة؟) قَالَ: لا، ولكن بإقامَةِ إقامةٍ لكلِّ صلاةٍ (إقامة) وهو خلافُ ما روي عن سعيدِ بنِ جبير(عن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما هذا سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ، ولكن إن كان الإمامُ يتبع روايةَ سعيدِ بنِ جبير)إقامة واحدة كان أفضل لما لا ينبغي لكل من يجمع بين الصلاتين (إلا) أن يحدث بينهما عملًا فالإقامة، وإن كان مفتاح الصلاة فتركه أفضل.
1423 - قُلْتُ: الوقوفُ على الدابةِ أحبُّ إليك (إذا) كانت معه دابة؟ قَالَ: لا أحفظُ الساعةَ شيئًا.
قَالَ إسحاق: كلما كان يخشى أنْ تضيعَ دابته فليقف على دابته، وكذلك إن خشي ضعفًا وقفَ على الدابة، وإن لم يكن به علة، و (إن) كان له من يحفظ دابته وقوي؛ فتركُ الركوبِ أفضلُ.
1424 - قُلْتُ: الوقوفُ بعرفة بغيرِ وضوءٍ؟