فهرس الكتاب
قَالَ: مِنْ بطنِ الوادي.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1433 - قُلْتُ: متى تُرمى الجمار؟ قَالَ: في الأيامِ الثلاثةِ ترمى بعد الزوالِ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ وإن رمى قبل الزوالِ في اليومِ الأولِ والثاني أعادَ الرمي، وأمَّا اليوم الثالث فإنْ رمى قبلَ الزوالِ أجزأه.
1434 - قُلْتُ: رمي الجمارِ ماشيًا أحبُّ إليكَ أمْ راكبًا؟ قَالَ: المشي إي لعمري، إن قدرَ على ذَلِكَ.
قَالَ إسحاق: السنة المشي إلا من ضرورة.
1435 - وقال (الإمام) أحمد: وإذا أوصى إلى رجلٍ بحجة فاعتمر.
قَالَ: إذا جعله للميتِ فهذا زيادة خير ولكن يذبح من ماله.
قَالَ إسحاق: / 83 ظ / سواء كما قَالَ، ولكن الذبح أيضًا من مال الرجل، أو من مال الميت ينويه عَنِ الميتِ.
1436 - قَالَ أحمد: إذا كان الرجلُ لا يقدرُ على الحجِّ فحجوا عنه، ثم صح بعد ذَلِكَ وقدر (فقد) قضي عنه الحج.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ؛ لأنه حين فعله أتى ما أُمر (به) .
1437 - قُلْتُ: ما يحل للمحرمِ إذا رمى جمرةَ العقبةِ؟ قَالَ: يحل (له) كلُّ شيءٍ إلاَّ النساءَ ويحل من الطيب.