فهرس الكتاب
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ؛ لأنَّ الطيبَ مباحٌ له؛ لما طيبت عائشةُ (رضي الله عنها) رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قبل أن يفيض.
1438 - قُلْتُ: الرمي بالليل إذا (فاته) ؟ قَالَ: أمَّا الرعاء فقد رخص (لهم) وأما غيره فلا يرمي إلا بالنهارِ من الغد إذا زالتِ الشمسُ يرمي (برميين) .
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ، لا يرمي بالليلِ.
1439 - قُلْتُ: إذا نَسِيَ رمي الجمارِ؟ قَالَ: في جمرةٍ واحدةٍ دَمٌ، والجمارُ كلُّها دَمٌ، وإذا نسيَ فرَمَى بستٍ فلَيْسَ عليه شيءٌ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1440 - قُلْتُ: يرمي عن الصغيرِ والكبيرِ والمريضِ؟ قَالَ: نَعَم.
قال إسحاقُ: كَما قَالَ، والكبير إذا كانَ قد ضعف.
1441 - قُلْتُ: مَنْ قَدَّمَ نُسكًا قبلَ نسكٍ، وأيّ شيء حديث ابن عباس (رَضِي اللهُ عَنْهما) ؟