فهرس الكتاب
قَالَ: لا بأسَ بهِ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ، أخضرًا كان أو يابسًا؛ لأنَّ بينَهُ وبين الصَّومِ فرقٌ؛ لأنَّ الأخضر يُخْشَى دخولُ (طعمِه) الحلقَ، والمحرمُ لا يضرُّه.
1455 - قُلْتُ: مَنْ لمْ يجد نعلين؟ قَالَ: يلبسُ خفَّين والسَّراويلُ كذلِكَ.
قُلْتُ: يقطعهمَا؟ قَالَ: لا.
قَالَ إسحاقُ: بلَى، يقطعُ الخفين أسْفَل منَ الكعبين.
1456 - قُلْتُ: يبدلُ المحرمُ مَا شاءَ مِنَ الثيابِ.
قَالَ: نعم.
قَالَ إسحاقُ: نعم.
1457 - قُلْتُ: الخُشْكَنَانُ الأصفرُ للمحرمِ؟ قَالَ: إذا كانَ قد ذهبَ ريحُهُ وطعمُه، وما لمْ تمسّه النارُ فلا يأكل.
قَالَ إسحاقُ: لا بأسَ بذلِكَ إذا لمْ يكنْ لهُ رائحةٌ بيّنة / 84 ظ /.
1458 - قُلْتُ: المْنطقةُ للمحرمِ؟