الصفحة 479 من 1174

قَالَ: لا بأسَ بهِ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ، أخضرًا كان أو يابسًا؛ لأنَّ بينَهُ وبين الصَّومِ فرقٌ؛ لأنَّ الأخضر يُخْشَى دخولُ (طعمِه) الحلقَ، والمحرمُ لا يضرُّه.

1455 - قُلْتُ: مَنْ لمْ يجد نعلين؟ قَالَ: يلبسُ خفَّين والسَّراويلُ كذلِكَ.

قُلْتُ: يقطعهمَا؟ قَالَ: لا.

قَالَ إسحاقُ: بلَى، يقطعُ الخفين أسْفَل منَ الكعبين.

1456 - قُلْتُ: يبدلُ المحرمُ مَا شاءَ مِنَ الثيابِ.

قَالَ: نعم.

قَالَ إسحاقُ: نعم.

1457 - قُلْتُ: الخُشْكَنَانُ الأصفرُ للمحرمِ؟ قَالَ: إذا كانَ قد ذهبَ ريحُهُ وطعمُه، وما لمْ تمسّه النارُ فلا يأكل.

قَالَ إسحاقُ: لا بأسَ بذلِكَ إذا لمْ يكنْ لهُ رائحةٌ بيّنة / 84 ظ /.

1458 - قُلْتُ: المْنطقةُ للمحرمِ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت