فهرس الكتاب
قَالَ: لا بأسَ بها.
قَالَ (إسحاقُ) : لا بأسَ بذلكَ وهو الهميان، وليس لهُ أنْ يعقدَه، ولكن ليدخل السيورَ بعضها في بعضٍ.
1459 - قُلْتُ: القبةُ للمحرمِ؟ قَالَ: القبةُ للمحرمِ لا، وهذه الظلال إلاَّ أنْ يكون شيئًا يسيرًا باليد، أو ثوبًا يلقيه على عُودٍ يَسْتترُ بهِ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ، / 176 ع / وإن تظلَّلَ بالقبَّة لمْ يضره.
1460 - قُلْتُ: ما يلبسُ المحرمُ منَ الثِّيابِ؟ قَالَ: يلبسُ الخَزَّ والقَزَّ والمصابيغ بالعصفر، لا بالطيب، والَحليَّ، ولا تلتثم ولا تتبرقعَ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1461 - قُلْتُ: المحرمُ (يغطي) وجهَه؟ قَالَ: إنْ ذهب ذاهبٌ إلى قولِ عثمان (رَضِي اللهُ عَنْهُ) لا أعيبُه.
يُرْوَى عن عثمان (رحمة الله تعالى عليه) وزيدٍ ومروان ولمْ يرَ بِهِ بأسًا.
قَالَ إسحاق: السُّنة أنْ يغطيَ المحرمُ وجهَهُ إذا نامَ مِن الذّبان