فهرس الكتاب
قَالَ: لا بأسَ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ، سُنَّةٌ مسنونة.
1477 - قُلْتُ: كمْ يؤكلُ مِن التطوع؟ قَالَ: الثلثُ، ويطعمُ أصحابَه الثلثَ، ويتصدقُ بالثلثِ.
(قال إسحاق: كما قال) .
1478 - قُلْتُ: مُسوكُ الضحايا كيف يصنع بهَا؟ قَالَ: يتصدقُ بهَا، وينتفعُ بهَا ولا يبيعها.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1479 - قُلْتُ (لأحمدَ) : ما يؤكلُ من الكفاراتِ والنذورِ وجزاءِ الصَّيد؟ قَالَ: لا يؤكل من النذورِ ولا مِنْ جزاءِ الصَّيد ويؤكلُ ما سوى ذَلِكَ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ؛ لأنَّ النذور وجزاءَ / 177 ع / الصيد واجبانِ، ويتحامى الأكلَ من كلِّ واجبٍ أحبُّ إلينا.
وكذلكَ قَالَ ابنُ عمر (رَضِي اللهُ عَنْهما) : لا يؤكلُ من جزاءِ الصيدِ، والنذورِ، ويؤكلُ ما سوى ذَلِكَ.
1480 - قَالَ أحمد: بلغني عن أبي يعقوبَ إسحاقَ أنّه قَالَ: لا يؤكَلُ من هَدي المتعةِ / 85 ظ /.
قَالَ أحمدُ: فذكرتُ حديثَ عمرةَ عن عائشةِ (رَضِي اللهُ عَنْها)