الصفحة 484 من 1174

قَالَ: لا بأسَ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ، سُنَّةٌ مسنونة.

1477 - قُلْتُ: كمْ يؤكلُ مِن التطوع؟ قَالَ: الثلثُ، ويطعمُ أصحابَه الثلثَ، ويتصدقُ بالثلثِ.

(قال إسحاق: كما قال) .

1478 - قُلْتُ: مُسوكُ الضحايا كيف يصنع بهَا؟ قَالَ: يتصدقُ بهَا، وينتفعُ بهَا ولا يبيعها.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

1479 - قُلْتُ (لأحمدَ) : ما يؤكلُ من الكفاراتِ والنذورِ وجزاءِ الصَّيد؟ قَالَ: لا يؤكل من النذورِ ولا مِنْ جزاءِ الصَّيد ويؤكلُ ما سوى ذَلِكَ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ؛ لأنَّ النذور وجزاءَ / 177 ع / الصيد واجبانِ، ويتحامى الأكلَ من كلِّ واجبٍ أحبُّ إلينا.

وكذلكَ قَالَ ابنُ عمر (رَضِي اللهُ عَنْهما) : لا يؤكلُ من جزاءِ الصيدِ، والنذورِ، ويؤكلُ ما سوى ذَلِكَ.

1480 - قَالَ أحمد: بلغني عن أبي يعقوبَ إسحاقَ أنّه قَالَ: لا يؤكَلُ من هَدي المتعةِ / 85 ظ /.

قَالَ أحمدُ: فذكرتُ حديثَ عمرةَ عن عائشةِ (رَضِي اللهُ عَنْها)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت